• التميمي: ضوابط التأمين على المركبات المؤجرة تلزم المؤجر باختيار أفضل شركات التأمين وأقلها سعرا

    27/01/2021


    خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية: 
    التميمي: ضوابط التأمين على المركبات المؤجرة تلزم المؤجر باختيار أفضل شركات التأمين وأقلها سعرا 
     أكد الرئيس التنفيذي لشركة بيت التأمين ناجي العبدالله التميمي أن ضوابط التأمين الشامل على المركبات تضمنت بنودا تراعي مصلحة طرفي عملية التأجير، وتلزم  بأن يكون المستأجر  هو المستخدم الفعلي للمركبة، وأن يقوم المؤجر باختيار شركة التأمين المناسبة
    جاء ذلك في ورقة عمل  تحت عنوان "وثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد" تم عرضها خلال ورشة عمل أقيمت يوم الثلاثاء 26/يناير/2021 عبر النقل المباشر ، موضحا بأن البنك المركزي السعودي قد أصدر ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليا للأفراد وتم العمل بها بدءا من 1/نوفمبر /2020  والتي تحكم العلاقة بين المؤجر (شركات التمويل أو البنوك المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي)، والمستأجر (مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار).
    وأضاف بأن هذه الضوابط أكدت على أن يكون المستأجر هو المستخدم الفعلي للمركبة، ويقوم المؤجر بالتأمين على المركبة سنويا طوال مدة عقد التأجير التمويلي، على أن يتم هذا التمويل بموجب عروض لثلاث شركات على الأقل، ويقوم المؤجر باختيار العرض الأفضل والأقل سعرا منها وتقديمه للمستأجر، والذي لا يحق له اختيار شركة التأمين، في حين على المؤجر أن يوضح للمستأجر نطاق التغطية والاحكام والاستثناءات، وكذلك طريقة الإصلاح، على أن يكون كل ذلك واضحا في وثيقة التأمين (تكون نسخة ورقية منها بيد المستأجر)، وللمستأجر الحق بطلب المنافع الإضافية على الوثيقة في حال وجدت.
    وعن القسط التأميني قال عنه بأنه مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمن (المؤجر والمستأجر)، أو من ينوب عنهما لشركة التأمين مقابل موافقة الشركة على التعويض عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر لوقوعها خطرا مغطى بموجب وثيقة التأمين، هذه القيمة  (أو القسط ) يتم حسابها سنويا من قبل شركة التأمين بناء على  تغير القيمة التأمينية وعوامل تسعير الأفراد،
    وأضاف بأن على المستأجر تزويد المؤجر بأي تغييرات جوهرية تطرأ على بياناته التي تم تقديمها للحصول على التأمين والتي تؤثر على قيمة القسط التأميني، وتقوم ـ مقابل ذلك ـ شركة التأمين بتزويد المؤجر بالقيمة الأساسية للقسط التأميني (وهي التسعيرة التي تطبق دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناء على تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي)، بالإضافة لقيمته بعد تطبيق الخصومات في حال استحقاق المستأجر لها.. مؤكدا بأن الضوابط تلزم المؤجر باحتساب قيمة الأقساط التأمينية على المستأجر في بداية عقد التأجير التمويلي بناء على القيمة الأساسية للقسط التأميني، كما يقوم المؤجر في نهاية كل سنة تأمينية بتصفية المبلغ الذي تم دفعه لشركة التأمين وما تم احتسابه على المستأجر وحفظة في حساب المستأجر التأميني وتزويده بنسخة من هذا الحساب، وإعادة المبالغ الزائدة على المستأجر والناتجة عن الفرق بين قيمة القسط الأساسي قبل الخصومات المستحقة بعد تطبيقها، أو مطالبة المستأجر بدفع المبالغ الإضافية في حال تحمل المؤجر مبالغ التأمين أعلى مما تم سحبه من المستأجر مقابل القسط التأميني.
    وشدد على التزام شركة التأمين بإعطاء الأولوية للمستفيد الأول (المستأجر) بشراء حطام المركبة المؤمن عليها في حال احتسابها هلاكا كليا اقتصاديا بالقيمة المحددة من الجهة المختصة بتقدير قيمة الحطام
    وخلص إلى القول بأن تصفية الحسابات المتعلقة بوثيقة التأمين تتم خلال 30 يوما من نهاية العلاقة التعاقدية التمويلية بين المؤجر والمستأجر.
    يشار إلى أن الورشة قد أدار حواراتها عضو اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش  

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية